الفاضل الهندي
197
كشف اللثام ( ط . ج )
( دون الأُخرى ) إلاّ لمثلها من الزائدة . ( ولو لم تتميّزا - بوجه من الوجوه - فقطعهما إنسان اقتصّ منه ، وكان عليه أرش الزائدة ) من الحكومة أو ثلث دية الأصليّة على الخلاف الآتي ( ولا قصاص ) عليه ( لو قطع إحداهما ) لاحتمال الزيادة ، وكذا إن كان للقاطع أيضاً زيادة مثل زيادته امتازت عن الأصل أم لا ، لاحتمال المقطوعة الأصالة والزيادة ، وكذا إن امتازت الزائدة من المجنيّ عليه ولم يتميّز من الجاني . ( وعليه ) على كلّ ( نصف دية كفّ ) أصليّة ( ونصف حكومة ) أو نصف ثلث دية كفّ ، لتكافؤ الاحتمالين كجنين قتله رجله بعد ولوج الروح ولم يعلم أذكر هو أو أُنثى ، ولأنّ الكفّين لو قطعتا كان على الجاني دية كفّ وثلثها ، فعند الاشتباه يقسّط المجموع عليهما ويؤخذ النصف وهو ثلثا دية كفّ . ويحتمل أن لا يكون عليه إلاّ أرش الزائدة لأصل البراءة . ( وكذا لو قطع منهما إصبعاً لزمه نصف دية إصبع ونصف حكومة ) لتكافؤ الاحتمالين ( على ما تقدّم من الاحتمالات ) في إصبع من الستّ ، أي على أنّ فيها الاحتمالات المتقدّمة ، أحدها : ما ذكر ، والآخر : أن ليس عليه إلاّ نصف حكومة ، والآخر : أنّ عليه سدس مجموع دية الأصابع الخمس الأصليّة وخمس أرش الأصابع الزائدة . ( فلو قطع ذو اليدين ) أصليّة وزائدة بلا امتياز ( يداً ) أصليّة ( احتمل القصاص ) من إحدى يديه ( لأنّها إمّا أصليّة أو زائدة ) فلم يعاقب إلاّ بمثل ما عاقب أو دونه ، واحتمل عدمه ( لعدم جواز أخذ الزائدة ) قصاصاً عن الأصليّة ( مع وجود الأصليّة ) فيجب الاجتناب عنهما من باب المقدّمة . ( ولو ) كان له يدان أصليّة وزائدة متمايزتان يبطش إحداهما خاصّة و ( قطع الباطشة قاطع اقتصّ منه ، فإن صارت الأُخرى ) بعد قطع الأُولى ( باطشة ففي إلحاقها بالأصليّة ) في الأحكام من قدر الدية والقصاص لها